كلمة الصدق في تأييد الحق لعبد الله بن غابش النوفلي
الجزء ١ · صفحة ١٢باب النصـ
والنصف فرض خمسة بنت تعد
وبنت الابن ثم الأخت لا تصد
أعني بها شقيقة كذا الأب
مع فقدها واعط لكل ما وجب
كذلك الزوج بشرط معتمد
مع فقد حاجب بتنزيل الصمد
وهو لبنت الابن سهم واف
قضى به أولنا والآخ
إن لم تكن بنت فهذا حكمها
وإن تكن بسدس فاحكم لها
باب الربع
والربع لاثنين لزوج مع ولد
وزوجة كذا لزوجات عـ
مع فقده وحكم نسل الابن
كحكمه حسبي بذا وقدني
١٢ / ٤٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.