كلمة الصدق في تأييد الحق لعبد الله بن غابش النوفلي
الجزء ١ · صفحة ١٣باب الثمن
والثمن للزوجة أو فاكثرا
عند وجوده بحكم قد جرى
وولد الابن لديهم يعتمد
كالاعتماد عند ذكر ذا الولد
باب الثلثان
والثلثان عندهم لأربعة
فاصغ لذكر هؤلاء واسمعه
للابنتين عندهم فصاعدا
فلا تكن عن العلوم قاع
ولابنتي الابن مع فقدهما
ولشقيقتين
ـدا
لا
تحرمهما
كذاك أيضا ان تكونا لأب
بعدهما فاحكم بهذا تصب
باب الثلث
والثلث لاثنين لأم مع جد
ومع أب لثلث ما بقي ترد
١٣ / ٤٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.