حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ١٠

والخلع عند الحنفيه لا يصح إلا بلفظ الخلع أو ما في معناه كالمباراة، وقد يكون بعوض او بغير عوض، والأخير يعتبر من قبيل الكنايات عندهم

عند الحنابلة: نجد أن الخلع له الفاظ مريحه والفاظ فالالفاظ الصريحة يقع بها الخلع دون نية،

كناية

+

اما

الفاظ الكناية، فلابد معها من النية لوقوع الخلع والالفاظ الصريحة عندهم، كلفظ الخلع والمعاداة والفسخ، والفاظ الكناية كباراتك وابراتك، وابنتك اما عند المالكية والشافعية قالخلع لا يختص بلفظ معين، بل يقع بصريح الطلاق كما يقع بالكناية وفي المذهب الإباضي، الخلع هو: " إفتداء المراة نفسها من زوجها بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها " هذا التعريف ماخوذ من عدة تعريفات مذكورة في كتب المذهب على النحو

التالي: جاء

في جامع ابى الحوارى أن الخلع هو " أن تفتدي المرأة بشيء ولو قل من مالها وتدعه لزوجها ويبرئ لها

نفسها (1) "

وجاء

فى كتاب النيل أن الخلع هو قاء ببعض

الصداق (2) "

+

•

فالغداء أعم مطلقاء والخلع اخص، وقيل انهما بمعنى واحد، وهو بذل المراة لزوجها عوضا على طلاقها و الخلع مخالف للطلاق، لأن الطلاق لا يقع الا من الزوج وحده والخلع لا يكون الا منهما جميعا (3).

بل يصح

والراجح عندهم إطلاق لفظ الخليج على الصلح والغداء العباراه، إذ الكل عندهم بمعنى واحد حقيقة انني أرجع عدم إشتراط لفظ مخصوص في الخلع الخلع ويقع بأى لفظ يدل على الفرقة، طالما كان مقصود الزوجين المغارقة وقد تحققت بكل لفظ يدل عليها، وخصوصا أن الأعمال في الإسلام أساسها النية فالعبرة في العقود والتصرفات بالمعاني لا بالالفاظ (4)

+

(1) جامع ابى الحوارى للشيخ محمد بن الحواري حس 4 ص 12 طبعة 1405 هـ 1985 م (2) النيل وشفاء العقيل لمحمد بن يوسف اطفيش حـ 7 من 274 مكتبة الإرشاد جده وانظر ايضا كتاب غاية المامول في علم الفروع والأصول لمحمد بن شامس البطاش حا طبعة 1405 هـ 1985 م

wwww

233

(3) كتاب المصنف لأبي بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندى ح 38 ص 21 المطبعة الشرقية بسلطنة عمان (4) السبب الباعث على التعاقد طبعة دار النهضة

محمود محمد عوض