محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ١٩4
المبحث الأول
العوض في الخليج
هو المقابل الذي يحصل الزوج عليه لأجل مخالعة زوجته إعطانها حريتها و خلاصها من ربطة الزوجية ويشتمل هذا المبحث على ما يصلح أن يكون عوضاء وعلى القدر الذى يحل للزوج أخذه من زوجته أو من ينوب عنها، على الفرق بين الخليج والطلاق على مال لذلك يقسم هذا السبحة الى المطالب الحالية
:
لمطلب الأول الأشياء التي تصلح أن تكون عوضاء الثاني: المقدار الذي يحل للزوج أخذه من زوجته: الفرق بين الخليج والطلاق على مال
**
AJ LAJI
?
الأشياء
يسرى فقهاء
المطلب الأول
التي تصلح أن تكون عوضا في الخليج
اهل السنة والإباضية (1) ان كل ما جاز أن کسون مهرا، جاز ان يكون بدلا في الخلع، دون حد لأقله و أكثره، بل يرى المالكيسة انه لا يجوز بالغرر الجنين في بطن أمه فيجوز ان يكون بدل الخلع من، كما يجوز أن يكون منقولا أو عقارا لنقدين وقد قع الخلع على شيء في الذمه، وقد يكون حالا، كما يجوز ن يكون منقعه مقابله بمال کسکنى الدار وزراعة الأرض او على ان تقوم الزوجه بسإرضاع ولدها منه
سدة معينه
(1) في
*
11
"
R
الفقه الحنفي جاء في بدائع الصنائع ح 4 ص 1898 ا يصلح عوضا في النكاح، يصلح عوضا في الخلع من طريق الأولى في الفقه المالكي جاء في حاشية العدوى ح 2 م 102 "وللمراة ان تفتدى من زوجها بصداقها … " وجاء في حاشية الدسوقى ح 2 ص 348 وجاز الخلع بالغرر کجنين في بطن حيوان تملكه، فإن كان في ملك غيرها انفش الحمل فلا شيء له وبانت وغير موصوف من عرض او حيوان او ثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير شارد او باجل مجهول وجاز الخلع على نفقة حمل اي نفقتها على نفسها مدة حملها، إن كان بما حمل