محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٢٠16
مدة الرضاعة المقررة شرعا بغير أجرة، كان يقول لها خالعتك على أن ترضعي ولدى منك مدة السنتين بغير أجرة، فتقول قبلت وبالتالي، فعليها ان تقوم بإرضاعه لمدة دون اجر فإن امتنعت عن الإرضاع أو ماتت هي قبل تمام مدة الإرضاع المتفق عليها، كان للزوج الحق في أن يرجع على الزوجه او ورشتها بما يعادل أجرة رضاع الولد عن المدة المتبقية، كما يجوز الخلع على أن تنفق الزوجه الحامل على نفسها مدة الحمل كذلك يصح للرجل أن يخالع زوجته على أن تنفق على إبنه الصغير منها بأن يقول لها خالعشك على أن تنفقى على ابنى هذا السي ان يبلغ سبع سنين او ثمان سنين مثلا، فتقول قبلت. او يخالعها على أن تقوم بحضانة ابنه منها مدة بغير أجر، وتقبل الزوجه، فاذا امتنعت الزوجه من الإنفاق او تركت الصغير: ولم تكمل مدة حضانته او مات الصغير او ماتت هي كان للزوج أن يرجيع عليها أو على ورحتها بما يعادل نفقته في المدة المتبقية أو بما يعادل اجرة حضانته عن المدة المتبقية في حالة الإتفاق على حضانة الصغير
وجاز الخلع بإسقاط حضانتها
وجاء انه
الحضانه
في فقه الشافعية في تكملة المجموع ح 17 ص 23 يجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والعين والمال والمنفعة، لأنه عقد على منفعة البعض فجاز بما ذكرناه كالنكاح، فإن خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وبين مدة الرضاع وقدر النفقه وصفتها فالمخصوص انه يصح
1
وانظر ايضا جلال الدين المحلى على المنهاج حم من 310/ 30، وحواشي الشرواني و ابن قاسم حب من 459/ 469/468، وانظر مختصر المزني بهامش كتاب الأم الشافعى حه م 52 وفي فقه الحنابلة، انظر المغني والشرح الكبير حـ 8 ص 192/ 191 وإذا خالعته على رضاع ولده سنتين صح وكذلك إن جعلا وقتا معلوما قل أو كثر نسان ماتت المرضعة أو جف لبنها فعليها أجر المثل لما بقي من المدة وإن مات المبي وإن خالفها على كفالة ولده عشر سنين صح وجاء في نفس المرجع ص 196 " وإن خالتها على رضاع عامين أو سكني دار صح فإن مات الولد او خربت الدار رجع باجرة باقي المدة وجاء فى الفقه
فكذلك
t#
الا باغنى أن الخلع يقع على ثلاثة
وجوه، فخلع يقع على شيء في الذمه ويكون حالا وخلع
LE
-