حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٣٢

-

TA

تؤثر الردة لأنها وجدت بعد البينونة (1) ..

وفي المذهب الإباضي:

جاء فيه أن "الغداء يقع بكل لفظ مفهم للمراد غير مجمل مثل أن تقول رددت لك صداقى على الفرقة فيقول قبلت أو رضيت (2) .. "

ويشور في هذا المقام تساؤل حول الحقوق التي تسقط بالخلع أو الطلاق على مال؟

فيرى الشافعية والحنابلة

:

6

انه يسقط بالخليع الحقوق الناشئة عن عقد الزواج وإن كان الخلع قبل الدخول فللزوج فقط نصف المهر، وعند الشافعية أنه لو جرى الخلع دون ذكر المال، كان قسال الزوج: خالعتك، وقبلت الزوجه يجب في هذه مهر المثل لا طراد العرف يجريان الخلع على المال فإذا لم يذكر رجع الى مهر المثل (3).

$

الحالة

وعند الحنفية

#

امسا

سبق أن ذكرنا رأيهم في تلك النقطة حيث قالوا: بسقوط الحقوق الزوجيه الناشئة عن عقد الزواج، قبل الدخول او بعده النفقة المستقبلية لا تسقط ما وجبت بسعد يقول ابن قدامه

فلها

لأنها

"إذا خالع زوجته او باراها بعوض، فإنهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق فإن كان قبل الدخول، فلها نصف المعر، وإن كانت قبضته كله ردت نصفه، وإن كانت مفوضة المجعد، وهذا قول عطاء والزهرى والشافعي، وقال ابو حنيفه ذلك براءة لكل واحد منهما مما لصاحبه عليه من المهر وأما الديون التيـ ليست من حقوق الزوجيه فعنه فيها روايتان، ولا تسقط النفقة في المستقبل لانها ما وجبت بعد

(1) ..

(1) المغنى و الشرح الكبير ح 8 ص 186 (2) کتاب لغاية المأمول في علم الفروع والأصول حا (3) جلال الدين المحلى على المنهاج 3 ص 313 (4) المغنى والشرح الكبير لابن قدامہ ح 8 ص 179

ص 229