حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٣١

TV

كل واحد منهما كل حق ثابت عليه للآخر طالما كان من الحقوق الناشئة من عقد الزوجية القائمة بينهما (1) بخلاف الطلاق على مال حيث لا يسقط به شيئا من حقوق الزوجية إتفاقا إلا إذا نص عليه جاء في البدائع بعد أن ذكر الخلاف بين فقهاء الحنفية بخلاف الطلاق على مال لأنه لا يدل على إسقاط الحقوق الواجبه بالنكاح (2) … ويرى المالكية والشافعية والحنابلة والإباضية ومن وافقهم أنه لا فرق بين الخلع والطلاق على مال حيث يقع بهما طلاق بائن:

في المذهب المالكي:

نجد في اقرب المسالك انه يسوى بين الخلع والطلاق على مال حيث جاء "يجوز الخلع وهو الطلاق بعوض وإن كان من غيرها

في المذهب الشافعي

$

جاء في المحلى على المنهاج أن الخلع هو "فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق او خلع (4) وجاء في كتاب آخر للشافعية انه "إذا قالت المراة للزوج: طلقني على الف فقال خالعتك او حرمتك او ابنتك على الف وقوع الطلاق، صح الخلع (ه) .. " وفي المذهب الحنبلي:

4

جاء فيه أنه إذا " قالت إمراته طلقني بدينار فطلقها ثم إرتدت لزمها الدينار ووقع الطلاق بائنا ولا (1) البدائع حـ 3 ص 152/ 151 1406 هـ، وانظر الأحوال الشخصية لأبى زهرة من 335/ 334 (2) المرجع السابق ص 152 (3) اقرب المسالك حا م 352، وجا في بداية المجتهد لابن رشد ج 2 ص 57 ان الخلع "بذل المرأة العوض على

طلاقها "

(4) جلال الدين المحلى على المنهاج حس من 307 (5) تكملة المجموع شرح المهذب حس 17 ص 40، وإن كان ابو على بن خيران يقول "لا يصح لأنها سالت الطلاق بالصريح فأجاب بالكناية والمذهب الأول المرجع السابق نفس الموضع