محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٣٤الرأى الأولى:
"
ويسري اصحابه أن الخلع طلاق بائن لا فسخ وينتقص به الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته، و بالتالي: لو خاليها ثلاث مرات لم تحل له إلا بعد ان تنکح زوجا
غيره روي هذا عن عمر وعثمان وعلي و ابن مسعود رضي اللہ عنهم وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح الشعبي وإبراهيم وجابر ابن زيد واليه ذهب مالك وابو حنيفه واصحابه والشافعي في الجديد و الإمام احمد ابن حنبل في إحدى روايتين عنه
الرأي الثاني:
على زوجته
+
#
وذهب اصحابه السي أن الخلع فسخ للعقد وليس بطلاق، وبالتالي لا ينتقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج وهو روايسة عن عثمان ابن عفان وابن عمر، وهو قول طاوس ومكرمة، وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود الظاهرى وهو مذهب الشافعي القديم، واليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل في الروايه الثانية عنه
ادلة
الفريقين:
ادلة الرأى الأول القائل إن الخلع طلاق لا فسخ
استدل اصحاب هذا الرأي بالأدلة الآتيه اولا: بما جاء في حديث إمراة ثابت ابن قيس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشابت: " إقبل الحديقة وطلقها تطليقة "
فالحديث دل بلفظة على أن الخليع طلاق وليس بفسخ شانيا وبما جاء فى موطا الإمام مالك. عن الربيع قال: اخبرنا الشافعي رضى الله عنه فقال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلامية إنها إختلعت من زوجها عبد الله بن اسيد، ثم اتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال: هي تطليقة إلا أن تكون قد سبت شيئا فهو على ما سمت، قال محمد: وبهذا سأخذ الخلع تطليقة بائنة إلا ان يكون سمى ثلاثاء أو
<
4
(1) سبق تخريج هذا الحديث