حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٣٥

نواها فتكون ثلاثا (1)

ثالثا: وبما روى من طريق ابي بکر بن ابي شيبة عن على إبن هاشم عن ابن ابي لييلة عن طلحة بن مصرف عن إبراهيم التخصي عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا

تكون طلقة بائنة إلا في دية أو إيلاء (2)

#

رابعا: وقال صاحب البدائع مستدلا "ولان لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الخمخ، لأنه ماخوذ من الخلع وهو الفزع والنزع إخراج لشيء من الشيء في اللغة، قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل اى أخرجنا فكان معني قوله خلعها، اي اخرجها من ملك - النكاح وهذا معنى الطلاق الباشن. وفسخ النكاح رفعه من الأصل، وجعله كان لم يکن رأساء، فلا يتحقق فيه معنى الإخراج، و إثبات حكم اللفظ على وجه يدل عليه اللفظ لغة آولي … (3) خامسا: ولان الخلع فرقة لا يملكها غير الزوج، فيكون

طلاقا (1)

سادسا: ولأن الخلع يجوز أن يكون العوض فيه الصداق وغيره ولو كان لما جاز على غير الصداق

#

يقول صاحب البدائع "ولان فسخ العقد لا يكون إلا بالعوض السذى وقع عليه العقد كالإقالة في باب البيع والخلع على ما وقع عليه النكاح وعلى غيره جائز فلم يکن

فسخا ()

?

وجاء في فقه الشافعية أيضا " لأنه أى الخلع لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق، لأن الخمخ يوجب إسترجاع

البدل (1)

وهذه بعض النصوص الفقهيه

جاء في البدائع "هو طلاق وهو مروى من عمر وعثمان

رضي الله عنهما

(V)

وجاء في حاشية الدسوقى " أن الخلع ينفذ ويكون طلاقا

(1) موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن من 188 في 563 (2) المحلى لابن حزم حس 1 ص 238

(3) بدائع الصنائع للكاساني ح 4 ص 1892

4

(4) تكملة المجموع حـ 17 ص 15، تفسير الطبري حس 2 ص 364، وانظر ايضا الدكتور يوسف قاسم في حقوق الأسرة

السابق ص 363 (5) البدائع حي ص 1892

(6) جلال الدين المحلى على المنهاج 3 ص 312 (7) البدائع حـ 4 ص 1891 و انظر فتح القدير حـ

3 ص 99