حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٤٥

wwww

(1)

المختلعة يلحقها طلاقه في العدة شانيا: ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة (2)

رأي المذهب الإباضي

نفسك

#

الحالة

إختلف الرأى في المذهب على النحو التالي: فالإمام جابر ابن زيد: يرى أن المختلعة لا يلحقها طلاق في العدة وبذلك فهو يتفق مع راي جمهور الفقهاء ويرى البعض: أن الطلاق إن كان متصلا بلفظ الخلع او البر آن لحقها، كان يقول الزوج لزوجته: قد ابرات لك وانت طالق، فإن الطلاق يلحقها في هذه و اصحاب هذا السراى يتفقون مع ما قاله الإمام مالك والحسن البصري في هذا الخصوص يقول المصنف " والطلاق بعد الخليع لا يلحقها وهو قول ابن عباس والحسن وجابر بن زيد والشافعي وغيرهم وقيل إن کسان متصلا بلفظ البر آن لحقها كقوله قد ابرات لك نفسك وانت طالق، فإن الطلاق يلحقها (3) وجاء فى منهج الطالبين:

ولا

و الطلاق لا يتبع الخلع، لأن المختلعة بائنه يتبعها طلاق متصلا كان أو مفصلا، قريبا كان او بعيدا، إلا أن يكون له ظله في الكلام كقوله: قد ابراتها بسالطلاق (1)

الرأى الراجح:

بعد عرض هذه الأراء وأدلتها حول ما إذا كانت المختلفة يلحقها طلاق في العدة أم لا، يترجح لدينا السر أى الأول القائل إن المختلعة لا يلحقها طلاق فر العدة، لأن هذا يتنافى مع كون الخلع طلقة بائنة ان الزوجة أصبحت أجنبية بهذه البينونه، فكيف يلحقه

الطلاق

، كما

(1) الرجعة فى الفقة الإسلامي للدكتور عبد الغفار صال

ص 207

(2) المغني لابن قدامه 8 ص 184 (3) المصنف ح 38 ص 23

(1) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ح 16 ص 213