حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٤٤

الأدلة:

استدل أصحاب الرأى الأول بالأدلة الآتيه

اولا: ان المراة المختلعة، لا تحل للمخالع إلا بنكاح جديد، لانها اصبحت بالخلع أجنبية عنه، وذلك

لبينونتها به، وبالتالى لا يلحقها طلاق (1)

.

H

•

ثانيا: ان هذا القول قول ابن عباس وابن الزبير، ولا يعرف لهما مخالف فى عمرهما فيكون إجماعا الله قال الشافعي رحمه ولا يلحق المختلعه الطلاق وإن كانت في العدة و اصبح الشافعي عليه من القرآن والإجماع بما يدل على أن الطلاق لا يلحقها بما ذكر الله بين الزوجين من اللعان والظفار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فديت خمس آيات من كتاب الله تعالى على انها ليست بزوجه، و إنما جعل الله الطلاق يقع على الزوجة (2) وقال أحمد بن حنبل ولنا انه قول ابن عباس وابن الزبير، ولا نعرف لهما مخالفا في عصرهما، ولأنها لا تحل له إلا بنکاح جديد فلم يلحقها طلاقه کالمطلقة قبل، أو المنقضيه عدتها، ولانه لا يملك يضعها فلم ولأنها لا يقع بها الطلاق المرسل

4

4

14

الدخول يلحقها طلاقه كالأجنبية ولا تطلق بالكنايسة، فلم يلحقها الصريح المعين قبل الدخول … (3)

$

يا

و استدل اصحاب الرأى الثاني بالأدلة الاتيه: أولا: بقوله تعالي "فإن لقها فلا تحل من بعد حتى تنكح زوجا غيره (1)

بعد قوله تعالى "فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به تلك حدود الله فلا

تمحدوها الإستدلال

الآيه (ه)

ان الله عز وجل ذكر الطلاق الثالث بع د مخلع مقرونا بالغاء، وهي للترحيب والتعقيب فدل ذلك على أن

(1) تكملة المجموع 17 ص 31، انسوار المسالك شرح السالك للشيخ محمد الزهرى الغمراوى ص 2380237

عمرة

(2) مختصر المزنى بهامش كتاب الأم حبة من 54 (3) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه حا ص 184 (4) سورة البقرة 229 (0) " البقرة 230