محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٦٠المبحث الرابع
أحكام خاصة في الخلع
ويقسم الي المطالب الاتية المطلب الأول
:
:
الخلع في الحيض أو في الطهر المجامع
فيه
المطلب الثاني: خلع المحجور عليهن.
المطلب الثالث: خلع المريضة مرض الموت المطلب الرابع: خلع الأجنبي
وسوف تفصل هذه الموضوعات على النحو الحالي:
عنهما،
شاء
المطلب الأول
عيديه حبيبة حمدي به به جه ب
+
الخلع في الحيض أو الطهر المجامع فيه
" (1)
فان التي
لقد اعتبر الفقهاء الطلاق في زمن الحيض طلاقا بدعيا، لأنه قد ورد على غير الوصف الذي امر به الشرع، وقد استدلوا على ذلك بما روى عن ابن عمر رضى الله انه طلق امرأته وهي حائض، فجاء عمر السي رسول الله صلي الله عليه وسلم فساله عما فعل، فقال: "مره ان يراجعها ويمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر امسك وان شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة امر الله عز وجل أن يطلق لها النساء وقد اشترط الفقهاء لجعل الطلاق فى زمن الحيض بدعيا الشروط الاتية: (2) الأول: الا تكون المطلقة حاملا، لان طلاق الحامل مشروع في زمن الحيض، وذلك اذا كانت المرأة من عادتها رؤية دم الحيض وهي حامل ويسرى الحنفية والاباضية ومن وافقهم ان الدم الذى تراه الحامل في بعض الاوقات ليس دم حيض، لان دم الحيض يتحول اثناء الحمل الى غذاء للطفل لقوله صلى الله عليه وسلم "ماكان الله ليجعل حيفا مع حمل (3) ".
(1) موطا الامسا مانست بن حبيب جسم 3 ص 25.
(2) الرجعة في الفقه
4
576، مسند الامام الربيع
الاسلامي، د. عبد الغفار صالح ص 064
(3) رواه ابو داود، وانظر فقه العبادات السابق ص 66.