محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٦٤المطلب الثاني
خلع المحجور عليها
التعريف بالمحجور عليها:
+
وهي فاقدة الأهلية كالمجنونة والصغيرة غير المميزة وناقصة الأهلية كالصغيرة المميزة والسفيعة التي تتصرف في مالها على غير مقتضى العقل (1). ولكن مالحكم لو حدثت مخالعة الزوجة وهي على حالة من الحالات السابقة؟ من المعلوم أن الخلع من جانب الزوجة معاوضة وبالتالي فلا بد ان تكون اهلا للتبرع حتى يصح ايجاب العوض عليها للزوج مقابل الخلع، وهي لاتكون كذلك الا اذا كانت بالغة عاقلة رشيدة (2). وعلى ذلك:
*
1
فلو كانت الزوجة فاقدة الأهلية، وخالعها زوجها، مقابل مقدار من المال، لم يقع عليها طلاق اصلا ولم يلزمها المال اما عدم وقوع الطلاق عليها فلان الزوج قد علق طلاقه اياها على قبولها دفع البدل، والقبول انما يكون معتبرا، اذا حمل ممن هو أهل والمجنونة وكذلك الصغيرة غير المميزة أهلا للقبول، كما آنها ليست اهلا للتبرع، وبالتالي لا يصح الزامها بدفع مال (3).
+
نيست
امسا ان كانت ناقصة الأهلية كالصغيرة المميزة والسفيعة وخالعها زوجها في مقابل مقدار معين من المال، وقبلت، وقع الطلاق عليها ولا يلزمها مال (4)
f
(1) ابو زهرة السابق ص 336. حسين الذهبي السابق ص 319 (2) حاشية العدوى جـ 2 ص 102، تكملة المجموع شرح المهذب ج 17 ص 9. (3) جلال الدين المحلى علـ المجموع جس 17 ص
30
المنهاج
309، تكملية
(4) حاشية ابن عابدين ج من 88، جلال الدين المحلي 309 تكملة المجموع ج 17 ص العدوى جـ 2 ص 102، المغني لابن قدامة
على المنهاج جـ
حاشية 8 ص 183 المصنف جـ 38 ص 083