محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٧٠-
المطلب الثالث
خلع المريضة مرض الموت (1)
المريض مرض الموت له الحق في كل التصرفات الشرعية، لأن المرض لا يستوجب الحجر عليه، الا إذا كان سببا في ضعف عقله (2).
"
ومن المعلوم ان تصرفات المريض انما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة في الحال هذا وقد اجمع العلماء على المنع من الوصية بأزيد من الثلث لمن كان له وارث (3).
4
كذلك فان تبرعات المريض مرض الموت، تكون في حكم الومية لحملق حق الورثة والدائنين بالتركة من وقت حلول العرض الذي كان سببا في الوفاة "إذ الأمور تسند لأسبابها. والمرض هو سبب الموت الذي أوجب انتقال المال الى غيره (4) ".
وعلى ذلك، فبدل الخلع الذي تدفعه الزوجة لزوجها شبه كبير بالتبرع، كما سبق أن ذكرنا، لذلك ياخذ حكم الوصية
+
*
لذلك نجد فقهاء المذاهب متفقين على وقوع الخلع سي مرض الموت، ولكنهم اختلفوا في القدر الذى يجب ان شبذله الزوجة المريضة لزوجها مخافة ان تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورثة والخلاف بين الفقهاء في مقدار العوض على النحو التالي:: فقهاء الحنفية ويرون أن الزوجة ان خالعت زوجها،
اولا
وهي في مرض الموت وقع الطلاق،
لأن الزوج علق
الطلاق على قبولها
+
وقد قبلت
#
اما البدل الذي
(1) مرض الت هو المرض الذي يموت فيه الشخص، أو
المرض الذى تعقبه وفاة الشخص.
(2) محمد محيي الدين عبد السحميد السابق ص 338
(3) نيل الأوطار للشوكاني ج 1 ص 49.
(1) محمد محيى الدين ص 338 المرجع السابق.