حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٧٩

سے

4 -

فان

البدل

التزم الاجنبى باداء البدل من ماله للزوج فقبل، وخالع امراته. وقع الطلاق، ولزم الأجنبي ولا يرجع به بعد ذلك على الزوجة، كذلك لا يشترط قبول الزوجة في هذه الحالة، لأنها لا تلتزم بأي شيء للزوج، حتى يشترط رضاها ومن المعروف ان الزوج يملك الطلاق بدون رضا الزوجة (1).

اما

4

اذا أطلق، ولم يضف البدل الى احد، كان قال للزوج: اخلع زوجتك على الف جنيه، فقال الزوج: قبلته في هذه الحالة لا يلتزم الأجنبي بشيء، لأنه لم يلزم نفسه شيئا الا انه لابد من قبول الزوجة في الصورة. فإن قبلت تم الخلع، والتزمت بالبدل اما اذا لم تقبل، فلا يلزمها شيء مطلقا من الجدل والطلاق واقع في رأى البعض (2)

هذه

للزوج

امية

•

+

اذا اضافى الاجنبى البدل الى شخص آخر، أو الى الزوجة مثلاء كان قال: اخلع زوجتك على الف جنيه يدفعها لك فلان بن فلان، او عسلي ان تدفعها لك الزوجة يفرق في هذه الصورة بين أمرين: بين مااذا كان هذا الاجنبي موكلا من قبل هذا الشخص او الزوجة وبين مااذا لم يكن موکلا ولا مفوضا من اي منهما بذلك:

هذه

#

فان كان موكلا من قبل هذا الشخص الآخر، أو من قبل الزوجة، صح الخلع.

وان لم يكن موكلا ولا مفوضا من اى منهما بذلك، لا يلزمه البدل، ويتوقف الخلع على الجازة من اضيف اليه البدل فان اجازه وقع الطلاق، ولزمه البدل. وان لم يجزه لا يقع به شيء (3)،

*

(1) البدائع جـ 4 ص 1897، المغنى والشرح الكبير ج ص 180 جلال الدين المحلي ج 3 ص 321 (2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني جـ 4 عد ولو قال اى الاجنبى للزوج: 1897 وجاء فيه الف درهم، ولم يزد عليه، وقف على قبول المراة " (3) الشريعة الاسلامية، حسين الذهبي ص 323