محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع
الجزء ١ · صفحة ٧٨74
MWA
ثانيا
: ولانه يصح بذل المال فى اسقاط الحق عن الغير، قياسا على ما لوقال شخص لآخر: الق متاعك في البحر وعلى ثمنه، فليس في هذا اسقاط حق عن الغير، وهو جائز، فإسقاط الحقوق عن الغير جائز من باب اولي (1).
"ولانه حق على المراة: مجوز ان يسقط عنها بعوض، فجاز لغيرها كالدين، وفارق البيع فإنه تمليك فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك (2) "
واما ابو شور: فقد منع خليع الاجنبي، لأنه يبذل مالا فيما لامنفعة له فيه ويقول ابن قدامة معبرا عن راي ابي شور "لأنه سفه فانه يبذل موضة في مقابلة مالا منفعة له فيه فان الملك لا يحصل له، فاشبه مانو قال بع عبدك نزيد بالف على (3) " و الطلاق يقع رجعيا في هذه الحالة على الراى.
هذا
مفسدة
+
الا أن البعض من فقهاء المالكية قيدوا اجازتهم خلع الاجنبي، بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو در فان قصد الاضرار بالزوجة فلا يصح (4). والقائلون بصحة الخلع في هذه الحالة، يفرقون بين مااذا الحزم الأجنبي بأداء البدل من ماله، او اطلق ولم يفقه السي أحد، او اضافة الى غيره
(1) المغنى والشرح الكبير للفقيه ابن قدامه جس 8 ص 181/ 10 حيث جاء فيه ويصح مع الاجنبي بغير اذن المرأة، مثل ان يقول الأجنبى للزوج طلق امراتك بسالف على. ولنا انه بذل في اسقاط حق عن غيره فصح … ولانه لو قال الق متاعك في البحر وعلى ثمنه صح ولزمه ثمنه مع أنه لا يسقط حقا عن أحد فهنا اولي (2) تكملة المجموع جـ 17 ص 12. (3) المغني لابن قدامة 8 ص 181، وانظر ايضا كشاف القناع جـ 3 من 137 وتكملة المجموع جس 37 ص 012 وجاء في حاشية الدسوقي ج 2 ص 347 قال نرجل طلق امرأتك ولك على الف درهم ففعل لزم الألف ذلك الرجل (4) جاء فسي مواهب الجليل انه "ينبغي أن يقيد المذهب اذا كان الغرض من التزام الأجنبى ذلك للزوج حصول مصلحة او درء مفسدة ترجع الى ذلك الأجنبي، مما لا يقصد به اضر أو المرأة
بسمة
t