حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع: دراسة مقارنة بين أهل السنة والإباضية محمود عوض عوض سلامة

محمود محمد عوض سلامة - حسم الخلافات الزوجية عن طريق الخلع

الجزء ١ · صفحة ٨٢

VA

-

خامسا

سابعة

ثامنا

: لا يلحق المرأة المختلعة طلاق في العدة على السراى الراجح، لانها بالخلع أصبحت أجنبية عن الزوج (1).

•

: يسقط بالخلع كل الحقوق الثابتة لكل من الزوجين تجاء الآخر عند ابي حنيفة سواء فس على سقوطها أم لم ينس، طالما كانت هذه الحقوق بسبب الزوجية القائمة بينهما وقال محمد: لابد من النص على الحق الذي يسقط، وبالتالي لا يسقط اى حق لم يذكره الزوجان في عبارتهما سواء أكانت العبارة بلفظ الخلع أو الابراء

وقال ابو يوسف: ان كانت الصيغة بلفظ الخلع، فلا يسقط اى حق لم يذكراه في عبارتهما وان كانت بلفظ المباراة سقط عن كل واحد منهما كل حق ثابت عليه للآخر، طالما كان من الحقوق الناشئة عن عقد الزوجية القائمة بينهما (2).

: لا يسقط بسبب الخلع ما لأحد الزوجين قبل الآخر، من غير حقوق الزوجية كشمن مبيع، وكدين على احدهما للآخر (3) وفي رواية اخرى عن أبي

انها تسقط

+

•

حنيفة يقول ابن قدامة "وقال ابو حنيفة ذلك براءة لکل واحد منهما مما لصاحبه عليه من المهر، اما الديون التي ليست من حقوق الزوجية شعله فيها روايتان (4) ".

4

: وعن عدة المخديعة، اختلف فيها الفقهاء على النحو الحالي: يسرى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ان عدتها عيدة المطلقة بثلاثة قروء ان

المختلعة

كانت مما تحيض، وهو قول أكثر أهل العلم

(1) يراجع هذا الموضوع من من هذا البحث.

+

(2) يراجع من هذا البحث: الفرق بين الخلع والطلاق على

مال ص

(3) الأحوال الشخصية محمد محيى الدين من 323 (4) المغني لابن قدامة جـ 01798