الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

4 - هل يلزم من كان متمتعا أو قارنا سعى واحد أو أكثر

1 - ذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن المتمتع بالعمرة - إلى الحج والقارن بينهما يلزمه طوافان وسعيان نقله عن القرطبي في أحكام القرآن وابن قدامة في المغنى (1).

وممن قال بذلك الثورى وأبو حنيفة وبه قال الأباضية. 2 - وذهب آخرون إلى أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة وسعى واحد. وإلى هذا القول مال الشيخ ابن بركة وهو من علماء الأباضية الأوائل فى كتابه الجامع (3)

5 - أي النسك أفضل؟ الإفراد أو التمتع أو القرآن:

الثلاثة:

لا خلاف بين أهل العلم في أن الإحرام يقع بأى النسك

إما التمتع وإما الأفراد وإما القرآن.

بي 391/ 2، النووى

مسلم 18 163، المعنى 494/ 2، المحلي

) جامع ابن بركة 64/ 2

- 102 -