جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١٠٤4 - هل يلزم من كان متمتعا أو قارنا سعى واحد أو أكثر
1 - ذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن المتمتع بالعمرة - إلى الحج والقارن بينهما يلزمه طوافان وسعيان نقله عن القرطبي في أحكام القرآن وابن قدامة في المغنى (1).
وممن قال بذلك الثورى وأبو حنيفة وبه قال الأباضية. 2 - وذهب آخرون إلى أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة وسعى واحد. وإلى هذا القول مال الشيخ ابن بركة وهو من علماء الأباضية الأوائل فى كتابه الجامع (3)
5 - أي النسك أفضل؟ الإفراد أو التمتع أو القرآن:
الثلاثة:
لا خلاف بين أهل العلم في أن الإحرام يقع بأى النسك
إما التمتع وإما الأفراد وإما القرآن.
بي 391/ 2، النووى
مسلم 18 163، المعنى 494/ 2، المحلي
) جامع ابن بركة 64/ 2
- 102 -
١٠٤ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.