جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١٠٥ولكنهم اختلفوا في التفضيل بينهم:
1 - فروى عن جابر بن زيد اختيار التمتع، نقله عنه
صاحب المغني، وهو قول ابن عباس وعائشة وأحمد
حنبل.
بن
2 - واختار مالك الإفراد، وهو مذهب أبى ثور وهو ظاهر مذهب الشافعي، وروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة.
6 - من دخل العمرة في غير أشهر الحج:
اختلف العلماء فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى أتمها ثم حج من عامه، هل يعتبر متمتعا فيلزمه دم أو لا؟
لأن العبرة
قال جابر بن زيد: يعتبر متمتعا ويلزمه دم عنده بوقت الفراغ من العمرة، فلما فرغ منها في أشهر الحج فهو متمتع، وهو رأى سعيد بن المسيب ومالك وابن حزم، إلا أن مالكا قال: إذا حل في أشهر الحج فهو متمتع، وإن كان
حل في غير أشهر الحج فليس بمتمتع.
- 103 -
١٠٥ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.