الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

ولكنهم اختلفوا في التفضيل بينهم:

1 - فروى عن جابر بن زيد اختيار التمتع، نقله عنه

صاحب المغني، وهو قول ابن عباس وعائشة وأحمد

حنبل.

بن

2 - واختار مالك الإفراد، وهو مذهب أبى ثور وهو ظاهر مذهب الشافعي، وروى ذلك عن عمر وعثمان وعائشة.

6 - من دخل العمرة في غير أشهر الحج:

اختلف العلماء فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج، ثم أقام حتى أتمها ثم حج من عامه، هل يعتبر متمتعا فيلزمه دم أو لا؟

لأن العبرة

قال جابر بن زيد: يعتبر متمتعا ويلزمه دم عنده بوقت الفراغ من العمرة، فلما فرغ منها في أشهر الحج فهو متمتع، وهو رأى سعيد بن المسيب ومالك وابن حزم، إلا أن مالكا قال: إذا حل في أشهر الحج فهو متمتع، وإن كان

حل في غير أشهر الحج فليس بمتمتع.

- 103 -