جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٢٩بالكف، وبهذا قال جمهور العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن مس الذكر غير ناقض للوضوء مطلقا.
7 - حكم الماء إذا خالطته نجاسة
ذهب معظم العلماء إلى أن الماء إذا تغير أحد أوضاعه بالنجاسة فهو نجس، سواء أكان ذلك الماء قليلا أم كثيرا، ونقل
ابن المنذر الإجماع على ذلك.
ثم اختلفوا فيما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير، فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن الماء في هذه الحالة طهور لا ينجسه شيء. وهو مذهب مالك، وأحمد وابن حزم.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى إن الماء ينجس القليل منه بما لاقاه من النجاسة، وإن لم تتغير أوصافه، إذ تستعمل النجاسة باستعماله، وهو قول عمر بن الخطاب، ومجاهد
والشافعية، والحنفية، وأحمد بن حنبل.
- هل يجوز لعادم الماء جماع زوجته، إذا لم يخف العنت:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
- TV-
٢٩ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.