الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٢٨

الممذى، وإن كان محل المذى بعضًا منهما، فروى عن الإمام جابر ابن زيد أنه كان يستحب غسل الأنثيين (الخصيتين) (1)، مخافة ما

ينضح عليهما من النجس، حين يبول وحين يغسل فرجه. وذهب الأوزاعى إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذى وإن كان محل المذى بعضا منهما، وهو قول بعض

الحنفية، وبعض المالكية.

5 - الحكم فى دم الحامل:

روى عن جابر بن زيد قوله إن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو مذهب الأوزاعي وابن حنبل وأبي حنيفة. وذهب الشافعية إلى أن الدم الذي تراه الحامل حيض

وهذا قول مالك وقتادة والليث.

أقول: ومن الخير الاستعانة بآراء الأطباء في تحرير

الموضوع.

6 - الوضوء من مس الفرج

ذهب الإمام جابر بن زيد إلى نقض الوضوء من مس الفرج

محيط المحيط الأنثيان مثنى الأنثى والخصيتان والأذنان.

- 26 -