جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٣١11 - المسح على الخفين:
روى عن الإمام جابر عدم جواز المسح على الخفين إلا عند الضرورة، وهو قول الأباضية بالإجماع والشيعة والخوارج. وذهبت طائفة أخرى إلى جواز المسح مطلقا، وهو قول
جمهور العلماء وأئمة المذاهب الأربعة.
12 - حكم الوضوء بفضل ماء المرأة:
ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ
بفضل وضوء المرأة للصلاة.
روى هذا عن الإمام جابر بن زيد، وبه قال أحمد بشرط أن تكون المرأة قد خلت بالماء، وخالف ذلك فريق من العلماء ورأوا
الجواز، ونسب هذا القول إلى ابن عباس، وبه قال الأئمة مالك،
وأبو حنيفة، وجمهور العلماء.
13 - هل يجوز للزوج الحى أن يغسل الزوج الميت:
اختلف علماء السلف في ذلك، والمشهور عن الإمام جابر ابن زيد أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته، وهو قول حماد، ومالك،
- 29 -
٣١ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.