جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٣٢والشافعي
كما أنه مذهب أهل العلم، وذهب فريق آخر إلى أنه
ليس للزوج الحى غسل زوجته الميتة، وهو قول الحسن
والشعبي، والثوري، وأبي حنيفة.
14 - مسح الرأس:
اتفق العلماء على وجوب مسح الرأس، وعلى أنه من
فرائض الوضوء، لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولكنهم
اختلفوا في القدر المجزئ منه.
فذهب الإمام جابر إلى أن الفرض المجزئ هو الناصية وهو ربع الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي يرى أن الواجب ما يطلق عليه اسم المسح ولو شعرة. وقال مالك الفرض هو مسح جميع الرأس.
AA
روب من الإمام جابر بن زيد أن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما سنة وليس بواجب، وهو قول الشافعي
وذهب مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، إلى أن
مسح
فريضة وأنهما تابعتان للرأس في الوجوب وتمسحان معه.
الأذنين
٣٢ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.