الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

18 - هل يجوز التيمم بغير التراب

اتفق العلماء على أن تراب الحرث الطيب هو الأصل في

جواز التيمم، ولكنهم اختلفوا فيما يجوز به التيمم مما عدا التراب من أجزاء الأرض.

فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وداود، وقال مالك، وأبو حنيفة: يجوز التيمم بجميع أجزاء الأرض، بالرمل والحشيش والشجر والثلج والحصى والآجر، والقولان موجودان في المذهب الأباضي ومال ابن بركة إلى ترجيح الأول منهما.

19 - مسح تراب التيمم عن الوجه

يري جابر بن زيد جواز مسح تراب التيمم عن الوجه إذا علق به بسبب التيمم، وذلك إذا لم يمسحه على جهة الرفض بل

لما يؤذيه.

وكره بعضهم ذلك إلا بعد الصلاة.

وذهب أبو حنيفة: إلى جواز مسح التراب عن الوجه

واليدين ولم يشترط التصاق التراب بيد المتيمم، وأجاز التيمم

على الحجر.

-32 -