الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٣

16 - هل يصلى المتيمم صلاتين بتيمم واحد اختلف العلماء في هذه المسألة:

فروى عن الإمام جابر بن زيد أن المتيمم لا يجوز له أن يصلى فريضتين بتيمم واحد بل يجب أن يتيمم لكل صلاة، وهو قول الربيع بن حبيب من الأباضية، وإليه ذهب مالك، والشافعي. وذهب فريق آخر إلى أن التيمم بالتراب كالتطهير بالماء ولا فرق بينهما، وقالوا: يصلى بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، وهو قول الحسن البصري، والنخعي، ومذهب أبي حنيفة، والثوري.

17 - إذا اجتمع على المصلى نجاسة وحدث:

إذا اجتمع على المصلى نجاسة وحدث وليس معه من الماء ما يكفى إلا أحدهما، فإن عليه أن يغسل النجاسة. وقد روى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال في الجنب الذي لم يجد من الماء ما يكفيه للوضوء والاغتسال، يغسل مذاكيره وينزع النجس ثم يتوضأ ويتيمم للجنابة.

وإذا لم يجد من الماء ما يتوضأ به وبه نجاسة، فإن عليه أن

ينزع النجس ويتيمم للوضوء.

المبدل.

وقال الحنفية: يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض

يبيح

الانتقال إلى البدل. فإذا لم يجد من الماء ما يكفيه فليتيمم.

-31 -