الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

1 - الصلاة على ما ليس من الأرض:

يذهب الإمام جابر بن زيد إلى جواز صلاة الإنسان على دابته في الطين والمطر يومئ بالركوع والسجود، وإن كان راجلا أومأ بالسجود ولم يلزمه السجود على الأرض.

وقد روى عن جابر بن زيد؛ أنه صلى على دابته في ماء وطين، وهذا هو مذهب أبي حنيفة أن يصلى على الراحلة في

المطر والمرض.

وقال أصحاب الشافعي لا يجوز أن يصلى الفرد على الراحلة لأجل المطر والمرض، وهو مذهب مالك.

2 - العمل اليسير في الصلاة:

أجاز العلماء العمل اليسير في الصلاة عند الحاجة، وممن قال بكراهة ذلك جابر بن زيد؟ فقد سئل عن رجل في فمه درهما أو في يده متاعا أو غير ذلك، قال: أكره ذلك كله فإن لم يشغله عن الصلاة فلا إعادة عليه، وقد أساء في ذلك.

والمرأة مثل ذلك، وقال: لا يفسد عليها حمل ولدها في

صلاتها، إذا وضعته في ركوعها وسجودها، وكان الابن نقيا ليس

فيه نجس.

- To-