الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٨

3 - قتل الحية والعقرب

رخص عامة أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في قتل الأسودين الحية والعقرب فى الصلاة، ومنهم جابر بن زيد فإنه قال: إذا قربت الحية والعقرب من رجل يصلى فإنه يقتلها إن

أمكنه ذلك.

وذكر العلماء أن في معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح

القتل كالزنابير ونحوها.

- جواز صلاة المريض مستلقيا على ظهره

إذا كان بعين المصلى، مرض فقال له ثقات من العلماء بالطب، إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فقال جابر بن زيد يجوز ذلك، ونسب هذا القول إلى الثورى وأبى حنيفة وهو قول الحنابلة. ومنع آخرون جواز ذلك.

5 - حكم التلثم في الصلاة

التلثم هو تغطية الفم والأنف.

وقد كان جابر بن زيد يكره التلثم في الصلاة، وكانت تغطية الأنف أشد كراهية عنده. وكان النخعي يكره التلثم مثله. قال الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على

- 36 -