الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٣٩

الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة، إلا أن يعرض للمصلى الثوباء

فيغطى فمه عند ذلك، للحديث الذي جاء فيه.

6 - الجهر بالبسملة في الصلاة:

1 - مذهب الإمام جابر بن زيد أن السنة في البسملة الجهر بها في موضع الجهر والإسرار فى موضع الأسرار وهو مذهب

الشافعية، والأباضية.

2 - وذهب قوم إلى أن السنة فى البسملة الإسرار بها مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل.

- وذهب قوم إلى أن البسملة لا تقرأ أصلا لا جهرا ولا سرا، وهو

قول مالك.

4 - ويرى قوم أن المصلى إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبت البسملة ولا

من نفاها لاختلاف العلماء فيها.

7 - هل يتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة

قال الشافعي تتعين الفاتحة في الصلاة ولا يجزئ غيرها إلا العاجز، ومذهب أبي حنيفة أن من نسى قراءة الفاتحة وقرأ غيرها

لم يضره وتجزيه.

- 37 -