جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٣٩الأفواه فنهوا عن ذلك في الصلاة، إلا أن يعرض للمصلى الثوباء
فيغطى فمه عند ذلك، للحديث الذي جاء فيه.
6 - الجهر بالبسملة في الصلاة:
1 - مذهب الإمام جابر بن زيد أن السنة في البسملة الجهر بها في موضع الجهر والإسرار فى موضع الأسرار وهو مذهب
الشافعية، والأباضية.
2 - وذهب قوم إلى أن السنة فى البسملة الإسرار بها مطلقا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل.
- وذهب قوم إلى أن البسملة لا تقرأ أصلا لا جهرا ولا سرا، وهو
قول مالك.
4 - ويرى قوم أن المصلى إن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يكفر من أثبت البسملة ولا
من نفاها لاختلاف العلماء فيها.
7 - هل يتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة
قال الشافعي تتعين الفاتحة في الصلاة ولا يجزئ غيرها إلا العاجز، ومذهب أبي حنيفة أن من نسى قراءة الفاتحة وقرأ غيرها
لم يضره وتجزيه.
- 37 -
٣٩ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.