جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٤٥16 - حكم من صلى منفردا ثم أدرك الجماعة
روى عن الإمام جابر جواز تكرار الصلاة مع الجماعة، وإنما
كره أن يتعمد الرجل ذلك.
وقال: إن أقيمت الصلاة فصل أي صلاة كانت من
الصلوات الخمس.
وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح.
وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح والعصر والمغرب. وروى عن عمر: أنه لا يجوز إعادة شيء من الصلوات.
17 - إذا أعيدت الصلاة فأى الصلاتين تعتبر المكتوبة:
روى عن الإمام جابر بن زيد أن التي صلى أولا هي الفريضة، والثانية نافلة، وهو مذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وذهب آخرون إلى أن الفرض هى الصلاة الثانية التي صلاها مع
الجماعة، والأولى نافلة.
وقال فريق ثالث أن الفرض إحداها لا بعينها، يحتسب الله
تعالى ما شاء منهما، وهو ذهب مالك.
- 43 -
٤٥ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.