الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٤٦

18 - من سبقه الإمام بركعة أو ركعتين ما هي أول صلاته:

اختلف العلماء في هذه المسألة:

فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن أول صلاته ما يقضى ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة.

وذهب فريق آخر إلى أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته،

وأن ما يأتى بعد صلاة الإمام هو آخرها، وهذا مذهب الشافعية.

19 - الصلاة إلى السترة

أجمع العلماء على أن من السنة للمصلى أن يكون بين يديه سترة، من جدار أو سارية أو غيرهما، نقل ذلك صاحب المجموع، إلا ما روى عن الأباضية أن ذلك واجب، وإليه ذهب

الشوكاني، وأحمد، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك:

أولا: ذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن السترة واجبة في الصحراء، وروى الشوكانى أن ظاهر الأحاديث الواردة في هذا

الباب، لا تفرق بين الصحاري والعمران.

ثانيا: أن السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلى

- 44 -