الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٤٩

وذهب الأباضية إلى أنه لا يجب على المأمومين اتباع

الإمام إذا صلى قاعدا من أول الأمر أو بعد حادث، فلا يصلون

جلوسا بل يجب عليهم القيام.

23 - وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد:

اختلف العلماء فى وجوب الصلاة على النبي بعد التشهد الأخير، فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه يرى وجوبها في هذا الموضع من الصلاة أى بعد التشهد وقبل التسليم، وهو قول القاسم، والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذلك من سنن الصلاة ومستحباتها، ومنهم مالك، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، وابن حزم.

24 - الاختلاف في وجوب صلاة الوتر

أجمع العلماء على أن الصلوات المفروضة خمس، واختلفوا في وجوب صلاة الوتر، فذهب الإمام جابر بن زيد إلى

،وجوبه، وهو قول غالبية الأباضية.

وقال أبو حنيفة: صلاة الوتر فرض.

- {V -