الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

الفقهاء، وإليه ذهب الأئمة الأربعة، وقالوا لو رد السلام بطلت

صلاته، ويشير بيده

وقال آخرون يجوز ذلك، وهو قول أبي هريرة، فقد قيل عنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع، وعن جابر ابن عبد الله مثله، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وقتادة.

22 - ما الحكم إذا صلى الإمام قاعدا:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة.

فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: إن الإمام إذا صلى قاعدا لعذر كان على المأمومين أن يصلوا قعودا، وهو قول ابن حزم، وإسحاق، والأوزاعي، وابن المنذر، وداود. وذهب فريق آخر إلى أن المأمومين يصلون خلفه قياما، وهو قول سفيان الثورى، والشافعي، وأبي حنيفة.

وقال مالك وابن القاسم لا تجوز إمامة القاعد، وأنه إن

صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم، وقال ابن رشد قول

مالك ليس له مستند من السماع.

- ET-