الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٥٣

أربعة برد، وذلك مسيرة يوم بالسير الوسط، أى مسيرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية، وهو قول فقهاء

أصحاب الحديث.

3 - وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل، وقيل ثلاثة أيام بسير الإبل.

4 - وقال أبو محمد بن حزم من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه، فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين، ولابد

إذا بلغ الميل، فإن مشى أقل من ذلك صلى أربعا.

28 - المقدار الذى إذا مكث فيه المسافر فى المصر لزمه الإتمام:

اختلفت العلماء في قدر المدة التي تقطع القصر في السفر

وتوجب الإتمام إذا دخل المسافر بلدا ونوى الإقامة فيه لقضاء حاجة. فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن المسافر يقصر الصلاة

وإن أقام في المصر أبدا ما لم يتخذه وطنا.

وروى الشيخ أطفيش في شرح النيل أن جابر بن زيد قال:

-01 -