جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٥٤إن خرج قوم بتجارة فيقيمون الخمس والعشر من السنين
ونووا متى تخلصوا رجعوا قصروا).
وهذا القول هو مذهب مسلم بن أبي كريمة، وضمام ونوح
وكافة الأباضية.
وذهب الإمام مالك والشافعي، والليث، إلى أن المسافر
إذا أقام أربعا صلى أربعا، بشرط أن ينوي الإقامة، فإن لم ينوها قصر
وإن أقام حولا (2).
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسافر إذا نوى خمسة
عشر يوما اعتبر في حكم المقيم.
وذهب الحسن البصرى إلى أن المسافر يصير مقيما إذا
دخل المصر.
وقالت عائشة: يصير مقيما بوضع الرحل.
وفي المسألة أقوال أخرى تبلغ عند البعض أحد عشر قولا
أو أكثر.
- OY -
(2) المحلى 5/ 23
٥٤ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.