جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٦٣وروى عنه أنه كان يجيز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها،
نقل عنه الشوكاني، والنووى والعيني، والساعاتي ()، وهو مذهب الشافعي بالنسبة للمأموم دون الإمام، وهو قول على بن أبي طالب وأنس بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وذهب الإمام أحمد إلى
كراهية الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها.
وذهب فريق ثالث إلى أنه يصلى بعدها ولا يصلى قبلها.
37 - التحدث بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح
اختلف السلف فى الكلام بعد ركعتي الفجر، فكره ذلك بعض أهل العلم إلا ما كان من ذكر الله تعالى أو ما لابد منه، وهو قول الإمام جابر بن زيد فقد سئل هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلها بكلام فقال: لا إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء
الله.
وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير.
وكان مالك يتكلم فى العلم بعد ركعتي الفجر، فإذا سلم
(1) نيل الأوطار 3،321، المجموع 65/ 5 عمدة القارى 284/ 6 الفتح الرباني 160/ 6