جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٦٢أو البرد فلا بأس أن يسجد المرء على ما نبت من الأرض، وروى عنه أنه يكره الصلاة على كل ما ليس من الأرض، وروى أن
أبا بكر نهى عن الصلاة على البرادع، وكان النخعى يروى عن الأسود وأصحابه أنهم يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح، وحكى عن ابن سيرين أن الصلاة على الطنفسة بدعة
وكرهه مالك، ومجاهد.
وخالف آخرون فقال أبو حنيفة والشافعي: يصلى على
البساط والطنفسة ..
36 - التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:
اتفق العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا
بعدها، ولكنهم اختلفوا في التنفل.
فقد روى عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال: رأيت أنس ابن مالك، والحسن، وسعيدا أخاه، وجابر بن زيد، يصلون يوم
العيد قبل خروج الإمام.
وروى عن قتادة أن جابر بن زيد كان يصلى قبل خروج
الإمام وبعده، يعنى العيدين.
-
٦٢ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.