جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٧٦ولكنهم اختلفوا في الحلى المباح.
فقد روى عن الإمام جابر بن زيد أنه يرى وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وابن حزم، وهو قول للشافعي، ورواية
أحمد. عن
وقال فريق آخر بعدم وجوب الزكاة في حلى المرأة بالغا ما بلغ. وإليه ذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل. وقال فريق ثالث بزكاة الحلى مرة في العمر فلا تتكرر
زكاة الحلى عند أنس بن مالك بتكرر الحول.
وقال فريق من الصحابة والتابعين: زكاة الحلى إعارته
في العرس ونحوه لمن تحتاج إليه.
وجاء فى كتاب أركان الإسلام للدكتور عبد الله شحاته
ما يأتي:
إن حلى المرأة من الأشياء الأساسية بالنسبة لها، والقرآن قد ذم الكنز وليس التحلى بالحلي من الكنز، فحلى المرأة إن كان المقصود به التزين كان من الحاجة الأصلية
- V{-
٧٦ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.