الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٧٩

فروي عن الإمام جابر بن زيد وجوب الزكاة فيه. وهو قول الليث، والثورى، وأحمد بن حنبل، وقال مالك: يؤخذ

منه العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيله خمسة أوسق، فإن كان

لا

يعصر فتخرج زكاته من ثمنه، وقال أبو حنيفة، والثورى

يخرج من حبه.

وذهب ابن أبي ليلى إلى أنه لا زكاة في الزيتون لا في

حبه ولافي زيته، وهو الراجح من مذهب الشافعي

11 - متى تجب الزكاة من الزروع والثمار؟ أو شرط النصاب:

اختلف العلماء في اشتراط النصاب لوجوب الزكاة

في الزروع والثمار.

فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أنه لا تجب الزكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ خمسة أوسق، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأهل العراق عامة، وهو قول أكثر أهل العلم ومنهم الشافعي وابن حنبل، وابن حزم. وبه قال ابن أطفيش

- VV -