الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٨٠

من

الأباضية، وصاحب النيل والربيع بن حبيب، والجعفرية، وخالف قوم فقالوا: تجب الزكاة فى القليل والكثير، ولا يعتبر النصاب، وهو قول أبي حنيفة، وزفر، والقاسم، والهادي، ويمكن الجمع بين الرأيين بأن نعمل بقول أبي حنيفة تطوعا واحتياطيا. ونعمل بوجوب الزكاة عند خمسة أوسق فريضة وقضاء.

12 - مقدار ما يجب على الشخص الواحد في زكاة الفطر:

روى عن الإمام جابر بن زيد أن المقدار الواجب في أصناف الزكاة في الفطرة صاع، لا فرق بين القمح والزبيب وغيرهما. وهو قول مالك، ورأى الجمهور.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المقدار المجزئ هو نصف

صاع من بر، وصاع من غيره.

- VA -