الإمام جابر بن زيد ومواقفه الفقهية عبد الله محمود شحاته

جابر بن زيد ومواقفه الفقهية

الجزء ١ · صفحة ٨٦

الأول هو أنه لا يلزمه الإمساك (1)، وهو قول مالك، والشافعي، واستحب الشافعية الإمساك، وقالوا: إذا أكل فلا يأكل عند من يجهل عذره، وهو قول الإباضية أيضا. وذهب آخرون إلى أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم وهو قول أبي حنيفة، والنخعي، والثورى، والأوزاعي وغيرهم، هو القول الثاني عن جابر بن زيد رواه أبو غانم الخراساني في

(2)

لمدونة الكبرى (2

ويتفرع عن هذه المسألة ما إذا قدم المسافر أثناء النهار وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس، أو برأت وهى مفطرة له وطؤها ولا كفارة عليه عند من له الأكل. يبيح

وقال بذلك الإمام مالك وابن حزم.

(1) المعنى، 27/ 3، أحكام القرآن للجصاص، 217/ 1، قواعد الإسلام للجيطالي 102/ 2 (2) المدونة الكبرى، ج 1، ص 309 نقلا عن فقه جابر بن زيد - يحيى بكوش - وبالرجوع للمدونة الكبرى طبعة 1984 م بمكتبة مسجد جامعة السلطان قابوس وجدت ذلك: صفحة،287، ووجدت أمانة الناقل

- 84 -