جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٨٥وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن
بعدهم من أئمة المذاهب إلى أن الدخول في الصوم يتم بطلوع الفجر الصادق، وبه يحرم الأكل والشرب والجماع. قال القرطبي في أحكام القرآن: واختلف في الحد
الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض فى الأفق يمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار (1).
وقالت طائفة ثالثة إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، قال ابن كثير؟ وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، لمخالفته نص
القرآن.
5 - الرجل يقدم المصر من سفره فى رمضان وقد أفطر هل يمسك
أو يأكل بقية يومه
روى عن جابر بن زيد في هذه المسألة قولان:
(1) أحكام القرآن، 318/ 2
- AT-
٨٥ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.