جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٨٨7 - حكم من أكل بعد طلوع الفجر، وهو يظن أنه بالليل ثم تبين:
اختلف علماء السلف في هذه المسألة.
فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: صومه تام ولا قضاء عليه (1)، وهو قول جماعة من العلماء، وجماعة من (1) الصحابة والتابعين، وقال آخرون يجب عليه القضاء، قال بذلك أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وهو قول أكثر أهل العلم من أئمة المذاهب، وغيرهم واختار ابن حزم الرأى الأول لأنه لم
يتعمد إبطال صومه فهو والناسي سواء (2).
8 - من يغمى عليه وهو صائم في رمضان:
اختلف العلماء في المغمى عليه إذا أفاق.
فروى عن جابر بن زيد أنه يرى أن عليه قضاء الصوم إذا أفاق وليس عليه قضاء الصلاة، وهو قول الشافعي، وإحدى
(1) أحكام القرآن للجصاص، 240/ 1 - المحلي لابن حزم، 6/ 224 - 234، هكذا أشار الأستاذ يحيى بكوش في كتابه فقه الإمام جابر بن زيد، ص 291
(2) المحلى 222/ 6، منقول من فقه الإمام جابر بن زيد للأستاذ يحيى بكوش
-86 -