جابر بن زيد ومواقفه الفقهية
الجزء ١ · صفحة ٨٩الروايتين عن أحمد، وهو قول مالك أيضا،، وهو قول مالك أيضا، وعنده أن الإغماء والجنون لا يمنعان وجوب الصوم وإنما يمنعان أداءه فإذا أفاق لزمه قضاؤه.
وقال قوم: إن الإغماء ليس مفسدا للصوم، وإن صوم المغمى عليه صحيح، إلا أن الأفضل عندهم أن يتطوع المغمى عليه بالقضاء، وفرق أبو حنيفة فقال: من أغمى عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله، فإن أغمى عليه بعد ليلة من الشهر قضى الشهر كله إلا يوم تلك الليلة التي أغمى عليه فيها، لأنه
قد نوى صيامه من الليل.
9 - حكم من أكل وشرب في رمضان ناسيا:
اختلف علماء السلف في هذه المسألة على أقوال:
فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال: لا شيء عليه، أي
لا قضاء ولا كفارة.
وهذا هو قول جمهور الأئمة من الشافعية والحنفية
والحنابلة.
- AV -
٨٩ / ١١٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.