السالمي ومنزلته في الدراسات الأصولية المعاصرة للدسوقي
الجزء ١ · صفحة ٣٩الأسرة في التشريع الإسلامي للكاتب ص 251).
24 - المصدر السابق ص 140 - 142
-25 - المصدر السابق ص 270 26 - المصدر السابق جـ 2 ص 32
27 - المصدر السابق ص 185
28 - المصدر السابق ص 291
29 - المصدر السابق ص 64، وانظر ص 85، فقد قال عن مذاهب العلماء في
شروط الإجماع ولكل منهم حجة لا نطيل بذكرها مخافة التطويل. 31 - المصدر السابق، ص 156، والتخصيص بالمتصل يكون بالشرط والصفة والغاية، ويدل البعض والاستثناء المتصل، ويسمى هذا بالتخصيص غير المستقل، وأما المخصص بالمنفصل ويسمى المخصص المستقل فهو أنواع كتخصيص آية بأخرى أو بحديث لدى من يرى جواز تخصيص الكتاب بالسنة، أو القياس والإجماع، وبين الأصوليين خلاف في هذه الأنواع
وانظر إرشاد الفحول للشوكاني).
32 - انظر المصدر السابق جا صه 33 - المصدر السابق جـ 2 ص 43
34 - المصدر السابق جا صـ 104
35 المصدر السابق جا ص 119
36 - المصدر السابق جـ 2 ص 291
37 - المصدر السابق جا ص 88 فقد جاء في موضوع تخصيص الجمع المعرف باللام والإضافة أن المذهب الذي يرى أنه يجوز تخصيصه حتى
الأعداد الداخلة تحته ثلاثة بل يجوز اخراجها حتى لا يبقى
،
لا يبقى من إلا واحد قال عنه: وهذا المذهب هو أصح المذاهب وإن كنت ذكرت
في النظم غيره.
38 - المصدر السابق ص 277
-366 -