السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٧١(ج) و نجاهده
(د) و نتبرأمنه
(هـ) تحديد (بمعني: تحجيم) نوع السلطة التي يمتلكها، أو التي يجوز أن يمتلكها، أو كيفية مزاولته لها
(و) استتابته ثم عزله إذا تاب: وذلك إذا ارتكب مكفرة من الكبائر المكفرات، و شهر ذلك في أهل الدار.
(ز) إن رجع إلي شيء من أديان الضلال) كدين المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الشيعة)
استتيب، فان تاب: قبل منه، و إن أصر
بريء منه، و زالت إمامته
و حورب حتي يعتزل، و يقوم غيره
(ح) و نسقطه إذا رأي الباطل فلم ينكره، و المنكر فلم يغيره (ط) إذا استعمل غير المسلمين، و اتخذ وزراء من الضالين:
يستتاب، فان تاب و إلا
عزل
و حورب
(ي) إذا ترك المشورة مع صحابته، و هى عليه فرض
زالت إمامته
و
سقطت طاعته عن الرعية.
(ك) و يعزل إذا حكم بأحكام تخالف الحق.
(ل) تزول إمامته إذا نزل بمنزلة التهمة، لأنه لا يكون إماما متهما.
عندما تكون الدولة القائمة جائرة، فيجب علي المسلمين أن':
72
الإباضية بين الفرق ص 291
1