السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٧١

(ج) و نجاهده

(د) و نتبرأمنه

(هـ) تحديد (بمعني: تحجيم) نوع السلطة التي يمتلكها، أو التي يجوز أن يمتلكها، أو كيفية مزاولته لها

(و) استتابته ثم عزله إذا تاب: وذلك إذا ارتكب مكفرة من الكبائر المكفرات، و شهر ذلك في أهل الدار.

(ز) إن رجع إلي شيء من أديان الضلال) كدين المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الشيعة)

استتيب، فان تاب: قبل منه، و إن أصر

بريء منه، و زالت إمامته

و حورب حتي يعتزل، و يقوم غيره

(ح) و نسقطه إذا رأي الباطل فلم ينكره، و المنكر فلم يغيره (ط) إذا استعمل غير المسلمين، و اتخذ وزراء من الضالين:

يستتاب، فان تاب و إلا

عزل

و حورب

(ي) إذا ترك المشورة مع صحابته، و هى عليه فرض

زالت إمامته

و

سقطت طاعته عن الرعية.

(ك) و يعزل إذا حكم بأحكام تخالف الحق.

(ل) تزول إمامته إذا نزل بمنزلة التهمة، لأنه لا يكون إماما متهما.

عندما تكون الدولة القائمة جائرة، فيجب علي المسلمين أن':

72

الإباضية بين الفرق ص 291

1