السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٩٢

1. يقتل المرتد: بنص رسول الله - صلي الله عليه و سلم – و باجماع يكون قتله بضرب عنقه بالسيف، لأنه آلة القتل، و لا يحرق بالنار.

الصحابة. و

2. و مذهب أهل السنة و الجماعة: عدم تكفير كل من خالفهم، و إن كان

مكفرا لهم، مستحلا لدمائهم. كما لم يكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان و علي و من والاهما، و استحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم (في

المذهب).

و الغلو في المشايخ: أو من قد يظن أنه من المشايخ. و الغلو في الصالحين، أو من قد يظن أنه من الصالحين يدخل في باب: الشرك.

مثل: أن من يطلب الغوث أو النصر أو الرزق منه، أو يعبده بالسجود له،

أو يدعوه من دون الله، كأن يقول: يا سيدي فلان: اغفر لي، أو ارحمني، أو أجرني، أو قد توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنت سندي، أو أنت غوثي، أو

أنت عوني

أو ادعي أنهم وسائط بين الله

و خلقه، كالحجاب الذين بين الملك و رعيته، فيدعي أن هؤلاء يرفعون إلي الله حوائج خلقه، و أن الله يهدي عباده و يرزقهم

بتوسطهم. فالخلق يسألونهم و هم يسألون الله.

فهذا من " الشرك " الذي حرمه الله و رسوله. و تحريمه مما يعلم

بالاضطرار من دين الإسلام، يستتاب من فعل ذلك، فان تاب و إلا: قتل. 4. تارك الصلاة: أكثر العلماء علي أنه من حضرته الصلاة و لم يصل، فانه يؤمر بالصلاة، إما أن يصلي أو يقتل. فاذا أصر علي عدم الصلاة حتي يقتل، فلا شك في كفره.

ه. و من تزوج امرأة أبيه، أمر النبي - صلي الله عليه و سلم - بضرب عنقه 6. قدامة بن عبد الله، شرب الخمر متأولا) أي مستحلا لها بتأويل يخالف

1 السابق ص 25

94