السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح
الجزء ١ · صفحة ٩٢1. يقتل المرتد: بنص رسول الله - صلي الله عليه و سلم – و باجماع يكون قتله بضرب عنقه بالسيف، لأنه آلة القتل، و لا يحرق بالنار.
الصحابة. و
2. و مذهب أهل السنة و الجماعة: عدم تكفير كل من خالفهم، و إن كان
مكفرا لهم، مستحلا لدمائهم. كما لم يكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان و علي و من والاهما، و استحلالهم لدماء المسلمين المخالفين لهم (في
المذهب).
و الغلو في المشايخ: أو من قد يظن أنه من المشايخ. و الغلو في الصالحين، أو من قد يظن أنه من الصالحين يدخل في باب: الشرك.
مثل: أن من يطلب الغوث أو النصر أو الرزق منه، أو يعبده بالسجود له،
أو يدعوه من دون الله، كأن يقول: يا سيدي فلان: اغفر لي، أو ارحمني، أو أجرني، أو قد توكلت عليك، أو أنت حسبي، أو أنت سندي، أو أنت غوثي، أو
أنت عوني
أو ادعي أنهم وسائط بين الله
و خلقه، كالحجاب الذين بين الملك و رعيته، فيدعي أن هؤلاء يرفعون إلي الله حوائج خلقه، و أن الله يهدي عباده و يرزقهم
بتوسطهم. فالخلق يسألونهم و هم يسألون الله.
فهذا من " الشرك " الذي حرمه الله و رسوله. و تحريمه مما يعلم
بالاضطرار من دين الإسلام، يستتاب من فعل ذلك، فان تاب و إلا: قتل. 4. تارك الصلاة: أكثر العلماء علي أنه من حضرته الصلاة و لم يصل، فانه يؤمر بالصلاة، إما أن يصلي أو يقتل. فاذا أصر علي عدم الصلاة حتي يقتل، فلا شك في كفره.
ه. و من تزوج امرأة أبيه، أمر النبي - صلي الله عليه و سلم - بضرب عنقه 6. قدامة بن عبد الله، شرب الخمر متأولا) أي مستحلا لها بتأويل يخالف
1 السابق ص 25
94