السياسة الشرعية بين الجمهور والإباضية والخوارج والسلفية والفرق المعاصرة صبري الأشوح

السياسة الشرعية بن الجمهور والأباضية - تأليف صبري الأشوح

الجزء ١ · صفحة ٩٣

الإجماع المعلوم بالضرورة) متأولا آية في إباحتها للمؤمنين الصالحين، فاتفق الصحابة " عمر و علي " علي أنه إن أصر: قتل، و إن تاب جلد، فتاب و جلد

و من أباح نكاح المرأة المطلقة ثلاثا بدون زواج ثان، يستتاب، فان تاب و إلا قتل كالمرتد.

من فضل أحدا من المشايخ على النبي - صلى الله عليه و سلم – أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله - صلي الله عليه و سلم – أو أن أحدا من أولياء الله يسوغ له الخروج عن شريعة النبي محمد - صلي الله عليه و سلم – كما زعموا في الخضر أنه كان خارجا عن شريعة موسي؛ استتيب، فان تاب و إلا:

ضربت عنقه

9. و من اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة، أو أن تاركها أو تارك الطهارة لها من أولياء الله، فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة المسلمين، يستتاب، فان تاب و أقر بوجوبها، و إلا قتل مرتدا. و كذا القول في سائر العبادات 10. الساب: من كفر بنبي معلوم النبوة، أو سب نبيا مسمي باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن و السنة، أو موصوفا بالنبوة – مثل: أن يذكر في

حديث أن نبيا فعل كذا، أو قال كذا، فيسب ذلك القائل أو الفاعل، مع العلم بأنه نبي و إن لم يعلم من هو - أو سب نوع الأنبياء علي الإطلاق، أو استهزأ بهم، أو عابهم، أو تنقصهم، أو شتمهم، أو عاداهم، أو عاندهم، أو كذبهم، أو نحو ذلك. فهو: كافر مرتد، مباح الدم باجماع الأمة. و قد نقل الإجماع أيضا علي

ذلك القاضي عياض في الشفا 933

و لا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه، لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له (أقول: كمن يجري سب الأنبياء أو القرآن علي لسان أحد أبطال روايته)، أو لا يقصد شيئا من ذلك، بل يهزل و يمزح، أو يفعل غير ذلك.

عن الصارم المسلول ص 565

95