لماذا يقتصر الإباضية على قراءة الفاتحة فقط في صلاتي الظهر والعصر قسم البحث العلمي لموقع الاستقامة

الفاتحة في الظهر والعصر

الجزء ١ · صفحة ٢

أقول علماء الاباضية في قراءة السورة

الشيخ عامر الشماخي في كتاب الإيضاح يقول: (أجمع الناس على أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب يسر بها، لا في ليل ولا في نهار، ألا ترى إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين يجهر فيهما بالقراءة لأجل السورة ولو كان ذلك نهارا، ولذلك رجح أصحابنا قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم. وقد روى ابن ماجة حديثا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يقرأ فيهما كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به. أما سماحة الشيخ أحمد الخليلي فيقول إجابة على هذا السؤال: دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقرأ فيها، ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به والله أعلم.

الشيخ بيوض رحمه الله فقد أجاب بما يلي على سؤالين في هذه القضية

السـ

الجـ

ؤال: هل الواجب في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر قراءة الفاتحة فقط أم الفاتحة وسورة؟

واب: إن الخلاف في القراءة ومقدارها في ركعات صلوات الفرض في صلاة الفرد وصلاة الجماعة كثير ومشهور، ودونك ما قاله صاحب الإيضاح عن مذهب الإباضية في ذلك في باب القراءة في الصلاة بالجزء الأول ص: 473: غير أن الذي أخذ به علماءنا رحمهم الله أن لا يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى، والعصر بغير فاتحة الكتاب، والدليل معهم إجماع الناس على أن صلاة الظهر والعصر لا جهر فيهما، ورأينا كل ركعة لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب يسر بها لا في ليل ولا في نهار ألا ترى إلى الصلاة الجمعة وصلاة العيدين يجهر فيهما بالقراءة لأجل السورة ولو كان ذلك نهاراً، ولذلك رجح أصحابنا قول من لم يقرأ في الركعتين الأوليين من الأولى والعصر، إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم، انتهى والمسألة فرعية خلافية فلا تجوز التخطئة فيها.

السـ

والعصر؟

الجـ

ؤال: ما هو الدليل على عدم مشروعية قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاتي الظهر

واب: دليل أصحابنا في عدم قراءة ما عدا الفاتحة في الظهرين حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذي رواه ابن ماجه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقرأ فيها، ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ويتعذر الإنصات لما يسر به. والله أعلم.

رأى الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي

استدل الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. على عدم مشروعية القراءة في الظهر والعصر بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا " رواه الإمام البخاري في صحيحه وبحديثه الآخر الذي رواه النسائي وأبو داود والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبدالله بن عبيد الله بن عباس قال: دخلت علي ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب مناسل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، فقيل: لعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشاً هذه شر من الأولى، كان عبداً مأموراً بلغ ما أرسل به. ورأوا أن الأحاديث التي أستدل بها القائلون بمشروعية القراءة لا تخلو من كلام في أسانيدها أو متونها ولو على مذهب بعض العلماء ولا سيما أن القراءة ليست بواجبة عند القائلين بها حتى ا ابن حبان حكى اتفاق العلماء على ذلك، وذكر النووي في الأذكار وغيره أن تاركها لا يشرع له سجود السهو

أن

هذا وقد أورد العلامة أبو مسلم الرواحي في كتابه "نثار الجوهر" 1 بحثا طويلا في هذه القضية رجح فيه قول الإباضية بعد أن ناقش كل الأحاديث الواردة في قراءة السورة بعد الفاتحة فليرجع إليه من شاء في إيضاح هذه المسألة

مطويات الاستقامة - إعداد قسم البحث العلمي لموقع الاستقامة

http://matwiyat.istiqama.net matwiyat@istiqama.net

الدال على الخير كفاعله - لا تجعل هذه المطوية تتوقف عندك. إقرأ، أنسخ، وزع

ساهم في إعداد أو توزيع المطويات – لمزيد من المعلومات - يرجي زيارة موقعنا

أبو مسلم الرواحي: نثار الجوهر. ص. 443 - 452 الجزء الأول.