النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٠٣في التكفين
أطيب ملبوس من الثياب ما كان أبيضا عن الاواب وقال فيها كفنوا موتاكـ وبسواها فالجواز يعلم ويستحب أن يكفن الرجل في ثوبه الذى به كان يصل وهكذا النبى في ثوبيـ كفن صلى ربنا علي ا عليه
قد غسلا وفيهما قد كفنا وكان قد أومي بذاك معلنا انهما للمهل والتراب هما فلا تبدلوا أثوابي كذا أبو بكر يقال كفنا من بعد غسل بهما قد دفنا وقيل بل كفن في ثلاثة من الثي الثياب سيد البرية وحمزة كفن في كساء صوف فقط جاء في الانباء ويستحب للفتى ثلاثة از اره القميص واللفـ دد بالقميص فالازار ثم لفافة فلا تمـ لفافة زده مع
وير
وان تكن كفنته في خمسة
افة
تمار
العمـ
ـــامة
بلف في ازاره ويجعل فوق يديه فاتبع ما نقلوا وان يكن احدث بعد غله حدثا من اعلاه أو أسفله فلا يعاد غسله ويغسل ما كان من انجاسه ينصل واستحسن البياض في أكفان نساءنا كسائر الذكران وبالحرير لا يكفن الرجل لان لبسه عليه قد حظل وكفن المرأة مما يلزم حليلها قال على العيلم قال ابو محمد تكفن في خمسة للستر ذاك اصون وهي قميص وكذا ازار لفافة جلبابها خمار وليس يكفى دونها ان امكنا كذا النبي بنته قد كفنا
-99 -