النظم المحبوب في غاية المطلوب
الجزء ١ · صفحة ١٠٨كتاب الزكاة
فرض الزكاة واجب بحال ان بلغ النصاب في الأموال ذا الذي يقرض قرضا حسنا من قيل به فرض الزكاة قد عنى ضاعفه الله الى أضعاف كبيرة تربو على الآلاف يما سقاه السـ يل والعيون والبعل عشر كامل مصون
•
ما سقى بالنزف أو بالزجر ونحوه ففيه نصف العشر البعل ما كان بدون شرب وقيل ما سقاه ماء السحب عناه ما احتاج الى علاج فنصف عشره لدى الاخراج ما سقى بدونه فالعشر ان كان بعلا أو سقاه نهر ما الغلال خمسة من أوسق ذاك ليس بدون من تصدق وسقها ستون صاعا جعلا تلك ثلاة مأية صاعا علا
رج
المال للحج به أوصي فمن غلاله فرض الزكاة يؤخذن هكذا مال اليتامى تخرج زكاته ان بلغت ما يخـ كل مال لا تؤدى منه فهو خبيث فتجنب عنـ سليل يحى ذى العلى والجاه
بل عن الامام ام عبد الله ن الـ عامله قد عهدا ان يقسمن نصفها المحددا ساكين وبين الفقرا وفي بنى السبيل كلا قدرا فارمين ثم في الرقاب وفي سبيل ربنا الوهاب نسمه في جميعهم على قدر حاجتهم اليه دفعا للضرر سفها فيمن عليها عملا وفي الأولى قاموا باصلاح الملا ينو بهم من الامور بدون اسراف ولا تقتـ له غلة مال ووجب فيها حقوق هل زكاتها تجب ل عليه وجبت وقيل لا ى يؤدى ما عليه أولا
من
تقتير
الزكاة في الثمار اجمـ تجب مع حصادها فاستمع ما في ظرف شهرين دخل من الحبوب واحدا ذاك جعل
1. E